الخميس، 28 يوليو 2016

آليات مكافحة التحرش وأبعاده القانونية والنفسية فى ورشتي عمل وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط

نظمت وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط اليوم ورشتي عمل فى باكورة أنشطتها وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة ، تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عصام زناتى نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور شحاته غريب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة والدكتور عماد احمد حسن رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة والأستاذة نهاد قمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة الأستاذة جيريمن حداد ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان. وعن التطور القانوني لقضايا التحرش في قانون العقوبات وقانون الجامعات أوضح الدكتور عصام زناتي فى محاضرته التي ألقاها خلال الورشة الأولى والموجهة إلى السادة أعضاء الوحدة والعاملين بها أن التحرش بكل أشكاله وصوره يعتبر فعل إجرامي خارج عن القيم والتقاليد الجامعية ومعاقب عليه طبقاً لأحكام القضاء الإداري والذى يشمل التنبيه الشفوي على الجانى بعدم ممارسة ذلك الفعل مرة أخرى إلى الفصل نهائيا من المؤسسة الجامعية ، مشيراً أن وحدة مناهضة التحرش بالجامعة تقوم برصد كل حالات التحرش وتستخدم فى ذلك كل القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على الجانى سواء كان طالبا أو موظفاً أو عضو هيئة التدريس حتى تضمن حق المجنى عليه ، كما أضاف أن الدور الاساسى للوحدة هو العمل على توفير مناخ آمن لكل أفراد الحرم الجامعي و إرساء القواعد الأخلاقية القويمة . وقد أشارت الأستاذة نهاد قمصان فى محاضراتها إلى آليات مكافحة التحرش والسياسات المتكاملة التى تستخدمها الجامعات المختلفة خارج مصر لمواجهة التحرش الجنسى بوجه خاص وكافة أشكال العنف القائم على النوع بوجه عام ، حيث تتضمن تلك السياسات وضع لائحة خاصة بكل كلية لمناهضة تلك الظاهرة الى جانب عمل مكتب خاص لمكافحة التحرش الجنسي ، مؤكدة على أن الترتيب العالمى للجامعات يضع السلامة والأمن داخل الجامعة معياراً أساسيا لاختيار الجامعات ضمن معايير تقييمها . أما بالنسبة للشق الخاص باتحاد طلاب جامعة أسيوط وفريق عمل العيادة القانونية ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات ، تحدث الدكتور شحاته غريب عن المواجهة القانونية لجريمة التحرش حيث أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، وقانون العاملين المدنيين فى الدولة قد وضعوا القواعد التى يجب الاحتكام إليها فى حالة ارتكاب التحرش ، فالمادة (96) من قانون تنظيم الجامعات تنص على ضرورة التحلي بالقيم والتقاليد الجامعية ، أن يتعامل مع الطلاب بما يليق والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء كما ورد فى المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م . مضيفاً أن على الطلاب الالتزام بالواجبات الواردة فى المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والالتزام بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للطالبات بأي فعل أو قول والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء الواردة فى المادة (126) من ذات اللائحة السابقة . أما على صعيد المواجهة القانونية من زاوية القانون المدني أشار غريب أن يمكن للمجني عليها أن تطلب من المحكمة المدنية الحكم بالتعويض عن الأضرار التى أصابتها جراء ارتكاب التحرش ضدها ، لان أي خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بدفع التعويض ، والأهم من ذلك هو التصرف الذي ينبغي أن تقوم به المتحرش بها فعليها أن تسلك طريقاَ إيجابيا وان تتخذ مواقف قوية بغض النظر عن نظرة بعض المرضى من أفراد المجتمع لها.
http://www.aun.edu.eg/arabic/news_subject.php?id=2147486662
by via اخبار جامعة اسيوط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق